المادة 709 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
تمنع المادة مالك الأرض المنخفضة من إقامة سد يمنع السيل الطبيعي من الأرض العالية، وتمنع مالك الأرض العالية من عمل يزيد عبء الأرض المنخفضة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية.
2- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 709 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المياه التي تسيل بطبيعتها من الأرض العالية إلى الأرض المنخفضة، وتضع التزامين متقابلين:
- على مالك الأرض المنخفضة: ليس له أن يقيم سدًا يمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًا من الأرض العالية.
- على مالك الأرض العالية: ليس له أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
فالمادة تقبل الوضع الطبيعي الذي تفرضه طبيعة الأرض: الماء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل، وعلى صاحب الأرض المنخفضة أن يتقبل ذلك فلا يحبسه بسد. وفي المقابل لا يجوز لصاحب الأرض العالية أن يزيد هذا العبء بعمل من صنعه.
والقيد المهم في الفقرة الأولى أنها تتعلق بالسيل الطبيعي؛ أما المياه التي يزيدها عمل صاحب الأرض العالية فتدخل في نطاق الفقرة الثانية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 708 التي تعطي مالك الأرض المتضرر من المجرى حق طلب إصلاحه. وتليها المادة 710 التي تمنع إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، وتوجب إزالة الضرر ولو كان قديمًا.
ومن يواجه خلافًا مع جاره حول تصريف المياه، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
أرض علي أعلى من أرض جاره في منطقة عسير، وتسيل مياه المطر منها بطبيعتها إلى أرض الجار. فليس للجار أن يبني سدًا يمنع هذا السيل الطبيعي، وليس لعلي في المقابل أن يقوم بعمل يزيد في عبء أرض جاره المنخفضة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 709 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي بناء سد لمنع مياه السيل القادمة من أرض جاري العالية؟
لا، ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًا من الأرض العالية.
هل يحق لصاحب الأرض العالية زيادة المياه المتجهة لأرض جاره؟
لا، ليس له أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
هل يشمل المنع كل أنواع المياه؟
الفقرة الأولى تتعلق بالمياه السائلة سيلًا طبيعيًا من الأرض العالية.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

