المادة 691 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تنهي المادة حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، وتنقله إلى التعويض إن دُفع عنه، وتلزم المالك المتسبب في الهلاك بإعادة الشيء إلى حالته متى أمكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
2- إذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكنًا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 691 بلغة مبسطة
حق الانتفاع يعطي صاحبه (المنتفع) حق الاستفادة من شيء مملوك لغيره. وتبيّن هذه المادة ما يحدث لهذا الحق إذا هلك الشيء المنتفع به، أي تلف أو زال.
- القاعدة: ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به.
- إذا دُفع تعويض عن الهلاك: لا يضيع حق المنتفع، بل ينتقل حق الانتفاع إلى العوض المدفوع، وعلى المنتفع بعد انتهاء حقه في الانتفاع أن يرد عين هذا العوض أو بدله بحسب الأحوال.
- إذا كان الهلاك بخطأ المالك: يُجبر المالك على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكنًا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
وتأتي هذه المادة ضمن أسباب انتهاء حق الانتفاع؛ فالمادة 690 تنهيه بانقضاء أجله أو بموت المنتفع إن لم يعيّن له أجل، والمادة 692 تنهيه بنزول المنتفع عنه. أما المادة 691 فتعالج سبب الهلاك تحديدًا، وتحمي المنتفع في حالتين: وجود تعويض، أو خطأ المالك.
والملاحظ أن الإلزام بالإعادة مقيد بأن يكون ممكنًا؛ فالنص لا يبيّن ما يترتب إذا تعذرت الإعادة. ومن يواجه نزاعًا حول هلاك عين منتفع بها أو تعويضها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
اتفق خالد مع مالك منزل في الطائف على حق انتفاع بالمنزل مدة معينة. ثم احترق المنزل ودُفع عنه تعويض، فانتقل حق خالد إلى هذا التعويض، وعليه أن يرد عينه أو بدله عند انتهاء مدة انتفاعه. ولو كان الحريق بخطأ المالك لأُجبر المالك على إعادة المنزل إلى حالته الأولى إن أمكن، وعاد لخالد حق الانتفاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 691 من نظام المعاملات المدنية
هل ينتهي حق الانتفاع إذا تلف العقار؟
نعم، ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، لكن إذا دُفع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى هذا التعويض.
ماذا يفعل المنتفع بالتعويض بعد انتهاء حقه؟
عليه أن يرد عين التعويض أو بدله بحسب الأحوال بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
ما الحكم إذا تسبب المالك في هلاك الشيء؟
يُجبر المالك على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكنًا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

