قانون

المادة 690 من نظام المعاملات المدنية

المادة التسعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع بانقضاء أجله أو بموت المنتفع إن لم يعين له أجل، وتستثني الأرض المشغولة بزرع المنتفع فيستمر الانتفاع بأجرة المثل حتى الحصاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع.

2- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 690 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 690 من نظام المعاملات المدنية

متى ينتهي حق الانتفاع؟

ينتهي بانقضاء الأجل المعين له، فإن لم يعين له أجل انتهى بموت المنتفع.

ماذا يحدث لزرع المنتفع إذا انتهى حقه قبل الحصاد؟

يستمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على حكم مختلف للزرع؟

نعم، تنص المادة على أن استمرار الانتفاع حتى الحصاد يطبق ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.