المادة 692 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، دون أن يؤثر ذلك في التزاماته تجاه مالك الشيء أو في حقوق الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 692 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة سببًا آخر لانتهاء حق الانتفاع، وهو نزول المنتفع عن حقه، أي تخليه عنه بإرادته. فالمنتفع غير ملزم بالاستمرار في الانتفاع، ويستطيع أن يتخلى عن حقه فينتهي.
لكن المادة تضع قيدين مهمين حتى لا يُستعمل التنازل وسيلةً للإضرار بالآخرين:
- التزامات المنتفع لمالك الشيء لا تتأثر: فما ترتب على المنتفع من التزامات تجاه المالك يبقى قائمًا رغم نزوله عن الحق.
- حقوق الغير لا تتأثر: فإذا نشأت لشخص آخر حقوق متصلة بهذا الانتفاع فإن النزول لا يمسها.
وتأتي المادة 692 بعد المادة 691 التي تنهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به مع انتقاله إلى التعويض إن وُجد. وتليها المادة 693 التي تمنع سماع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات. فالانتهاء بالنزول إرادي وصريح، بخلاف أثر عدم الاستعمال الطويل.
والمادة لا تحدد شكلًا معينًا للنزول. ومن يفكر في التنازل عن حق انتفاع مرتبط بالتزامات أو بحقوق لأطراف آخرين يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية قبل اتخاذ القرار.
مثال عملي
كان لسعد حق انتفاع بمزرعة في القصيم، وكان قد التزم للمالك بمبلغ متفق عليه لم يدفعه بعد. قرر سعد النزول عن حقه، فانتهى حق الانتفاع، لكن التزامه بالمبلغ تجاه المالك يبقى قائمًا، ولا يمس نزوله أي حقوق نشأت للغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 692 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن للمنتفع أن يتنازل عن حق الانتفاع؟
نعم، ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه.
هل يُسقط التنازل التزامات المنتفع تجاه المالك؟
لا، فالنزول لا يؤثر في التزامات المنتفع لمالك الشيء المنتفع به.
هل يضر التنازل بحقوق الآخرين؟
لا، تنص المادة على أن النزول لا يؤثر في حقوق الغير.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

