قانون

المادة 692 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، دون أن يؤثر ذلك في التزاماته تجاه مالك الشيء أو في حقوق الغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 692 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 692 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن للمنتفع أن يتنازل عن حق الانتفاع؟

نعم، ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه.

هل يُسقط التنازل التزامات المنتفع تجاه المالك؟

لا، فالنزول لا يؤثر في التزامات المنتفع لمالك الشيء المنتفع به.

هل يضر التنازل بحقوق الآخرين؟

لا، تنص المادة على أن النزول لا يؤثر في حقوق الغير.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.