المادة 57 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والخمسون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الغلط الذي يؤثر في رضى المتعاقد، وتمنحه حق طلب إبطال العقد بشرطين:
- أن يكون الغلط جوهريًّا.
- أن يكون بحيث لولاه لم يرض المتعاقد بالعقد.
وتذكر المادة صورًا بارزة للغلط الجوهري بعبارة "وبخاصة"، أي أنها ليست على سبيل الحصر:
- الغلط في صفة المحل: أي في صفة الشيء المتعاقد عليه.
- الغلط في شخص المتعاقد معه أو صفته.
- الغلط في الحكم النظامي.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن حق في طلب الإبطال يملكه المتعاقد الذي وقع في الغلط.
ولا تُقرأ هذه المادة وحدها؛ فالمادة 58 تضيف قيدًا مهمًّا، إذ لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. فيلزم لطلب الإبطال أن يكون الغلط جوهريًّا وفق هذه المادة، وأن تتحقق إحدى حالات المادة 58.
وفي موضوع قريب، تقرر المادة 56 أن ناقص الأهلية الذي يلجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته يلزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
وإذا اكتشفت بعد التعاقد أنك وقعت في غلط جوهري، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لتقدير إمكانية طلب الإبطال.
مثال عملي
اشترى حمد من معرض في الرياض لوحة على أنها أصلية لفنان معروف، ثم تبيّن له أنها نسخة مقلدة، ولم يكن ليشتريها لو علم بذلك. هذا غلط جوهري في صفة المحل، فلحمد طلب إبطال العقد إذا تحقق أيضًا ما تشترطه المادة 58، كأن يكون المعرض قد علم بغلطه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المعاملات المدنية
متى يحق لي طلب إبطال العقد بسبب الغلط؟
إذا وقعت في غلط جوهري لولاه لم ترض بالعقد، مع مراعاة ما تشترطه المادة 58 بشأن المتعاقد الآخر.
ما أمثلة الغلط الجوهري؟
تذكر المادة بخاصة الغلط في صفة المحل، أو في شخص المتعاقد معه أو صفته، أو في الحكم النظامي.
من يملك طلب إبطال العقد للغلط؟
المتعاقد الذي وقع في الغلط الجوهري، فالمادة تمنحه حق طلب إبطال العقد.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

