المادة 79 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.
2- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المدد التي يجب خلالها رفع دعوى إبطال العقد، فإذا انقضت لم تُسمع الدعوى.
أولًا: مدة السنة
- القاعدة العامة: لا تُسمع دعوى الإبطال إذا انقضت سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، كأن يكتشف المتعاقد الأمر الذي يخوله الإبطال.
- نقص الأهلية: تبدأ السنة من تاريخ اكتمال الأهلية.
- الإكراه: تبدأ السنة من تاريخ زوال الإكراه.
ثانيًا: مدة العشر سنوات
لا تُسمع دعوى الإبطال إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد، حتى لو لم يعلم المتعاقد بسبب الإبطال. ويُستثنى من ذلك حال نقص الأهلية، فلا تنطبق عليها هذه المدة القصوى.
ويضاف إلى هذه المدد طريقان آخران قد يسقط بهما الحق: المادة 78 تقرر سقوطه بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له الحق، والمادة 80 تجيز لكل ذي مصلحة أن يعذر صاحب الحق ليبدي رغبته في الإجازة أو الإبطال خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ الإعذار، وإلا سقط حقه إذا لم يبد رغبته دون عذر.
ولأن فوات المدة يمنع سماع الدعوى، يُستحسن لمن لديه سبب لإبطال عقد أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود دون تأخير.
مثال عملي
اكتشف ياسر في شهر محرم سببًا يخوله طلب إبطال عقد شراء شقة في الرياض. يجب على ياسر أن يرفع دعوى الإبطال قبل مضي سنة من تاريخ علمه بسبب الإبطال، وبشرط ألا تكون قد مضت عشر سنوات على تاريخ التعاقد، وإلا لم تُسمع دعواه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام المعاملات المدنية
ما مدة رفع دعوى إبطال العقد؟
سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وفي نقص الأهلية أو الإكراه سنة من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.
هل يمكن رفع دعوى الإبطال بعد عشر سنوات؟
لا تسمع دعوى الإبطال إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد، فيما عدا حال نقص الأهلية.
متى تبدأ مدة الإبطال في حالة الإكراه؟
تبدأ السنة من تاريخ زوال الإكراه.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

