قانون

المادة 297 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

تحدد المادة مدة سنة لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق التجار تجاه غير المتجرين، وحقوق الفنادق والمطاعم ونحوها، وحقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.

ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 297 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 297 من نظام المعاملات المدنية

كم مدة مطالبة التاجر لعميله بثمن البضاعة؟

لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتّجرون فيها.

هل تسقط مطالبة الفندق أو المطعم بعد سنة؟

لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في حقوق المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ماذا لو كتب المدين سندًا بالدين؟

وفق المادة 298، إذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء 10 سنوات من تاريخ تحرير السند.

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.