المادة 92 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والتسعون · الفصل الرابع: النقض
تبيّن المادة ما يترتب على نقض الحكم التجاري: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم لتنظرها من جديد، أو الحكم في الموضوع إن كان صالحًا للفصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يحدث بعد أن تقرر الدائرة نقض الحكم المعترض عليه، وتفرّق بين ثلاث حالات:
- النقض لمخالفة قواعد الاختصاص: إذا نُقض الحكم لأن المحكمة التي أصدرته خالفت قواعد الاختصاص، فعلى الدائرة أن تفصل هي في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
- النقض لسبب آخر: تحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد، بشرط أن ينظرها غير القضاة الذين نظروها أول مرة. ويجب على هذه المحكمة أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
- الموضوع صالح للفصل: ومع ما سبق، إذا قررت المحكمة نقض الحكم وكان موضوع الدعوى صالحًا للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم فيه بنفسها بدل الإحالة.
والهدف من هذه الأحكام تحقيق أمرين: ضمان الحياد بإسناد إعادة النظر إلى قضاة آخرين، وتوحيد تطبيق النظام بإلزام المحكمة المحال إليها باتباع المبدأ الذي قررته المحكمة العليا. كما أن الحكم في الموضوع مباشرة عند صلاحيته يختصر وقت التقاضي على الأطراف.
وترتبط هذه المادة بالمادة 91 التي تنظم المرافعة الشفهية والمذكرات التكميلية أثناء نظر الاعتراض بالنقض، وبالمادة 93 التي تقرر تطبيق نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
ولتقدير أثر النقض على قضية بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم تجاري ضد مؤسسة في الرياض، فاعترضت عليه بطريق النقض، ونقضت الدائرة الحكم لسبب لا يتعلق بالاختصاص، ولم ترَ أن الموضوع صالح للفصل فيه. تُحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظرها من جديد دائرةٌ من غير القضاة الذين نظروها أولًا، وتلتزم باتباع المبدأ الذي فصلت فيه المحكمة العليا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام المحاكم التجارية
ماذا يحدث إذا نُقض الحكم التجاري لعدم الاختصاص؟
تفصل الدائرة في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
هل يعيد نفس القضاة نظر القضية بعد النقض؟
لا، تحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها.
هل تلتزم المحكمة برأي المحكمة العليا بعد النقض؟
نعم، يجب على المحكمة المحال إليها أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
متى تحكم المحكمة في موضوع الدعوى مباشرة بعد النقض؟
إذا قررت نقض الحكم وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم فيه.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

