قانون

المادة 93 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والتسعون · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

تقرر المادة تطبيق نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التجارية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام المحاكم التجارية، بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام المحاكم التجارية

هل يطبق نظام المرافعات الشرعية في المحاكم التجارية؟

نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام المحاكم التجارية، وبما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.

أيهما يقدم: نظام المحاكم التجارية أم نظام المرافعات الشرعية؟

يقدم النص الخاص في نظام المحاكم التجارية، ولا يُرجع إلى نظام المرافعات الشرعية إلا عند عدم وجود نص خاص.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.