المادة 83 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف
تجيز المادة للمستأنف ضده، إلى ما قبل إقفال المرافعة، رفع استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاستئناف الفرعي، وهو استئناف يرفعه المستأنف ضده، أي الطرف الذي رُفع عليه الاستئناف الأصلي.
- الموعد: يجوز رفعه إلى ما قبل إقفال المرافعة.
- التبعية: يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
- الطريقة: يرفع بالإجراءات المعتادة، أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
وفائدته العملية أن الطرف الذي لم يستأنف الحكم، ثم استأنفه خصمه، يستطيع أن يرفع هو أيضاً استئنافاً فرعياً ما دامت المرافعة لم تُقفل. لكن هذا الاستئناف يبقى مرتبطاً بالاستئناف الأصلي، فإذا زال الاستئناف الأصلي زال الفرعي معه بنص المادة.
وترتبط المادة بالمادة 82 التي تقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وأنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف. كما ترتبط بالمادة 84 التي تبين ما يجوز للمحكمة إذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة: أن تحكم في الاستئناف إذا كانت القضية صالحة للحكم أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها، أو أن تؤجل الجلسة مدة لا تزيد على 30 يوماً، فإن لم يحضر حكمت من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.
ولتقدير جدوى الاستئناف الفرعي في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
حكمت الدائرة الابتدائية لشركة في الرياض ببعض طلباتها ضد شركة أخرى، فاستأنفت الشركة الأخرى الحكم. ولم تكن الشركة الأولى قد استأنفت، لكنها أرادت الاعتراض على رفض باقي طلباتها، فرفعت استئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافها قبل إقفال المرافعة. ويبقى استئنافها الفرعي تابعاً للاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام المحاكم التجارية
ما هو الاستئناف الفرعي؟
استئناف يرفعه المستأنف ضده، يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
متى يمكن رفع الاستئناف الفرعي؟
إلى ما قبل إقفال المرافعة.
كيف يقدم الاستئناف الفرعي؟
بالإجراءات المعتادة، أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

