المادة 82 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما استؤنف فقط، وتجيز استئناف ما سبق مع الحكم المنهي للخصومة، وتمنع الطلبات الجديدة إلا زيادات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.
2- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئنافُ جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها.
3- لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق ما تنظره محكمة الاستئناف، في ثلاث قواعد:
1- نقل الدعوى بحالتها. ينقل الاستئناف الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قُدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.
2- استئناف ما سبق الحكم المنهي للخصومة. مع مراعاة القاعدة الأولى، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئناف جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها.
3- منع الطلبات الجديدة. لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.
والتفريق بين "الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة" و"الطلبات الجديدة" مهم: فالأولى تنظر فيها المحكمة متى قبلتها، أما الطلبات الجديدة فلا تقبل إلا في حدود الاستثناء المذكور.
وترتبط هذه المادة بالمادة 81 التي توجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، وبالمادة 83 التي تجيز للمستأنف ضده، إلى ما قبل إقفال المرافعة، أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
ولأن تحديد ما يُستأنف وما يُطلب يؤثر في نطاق نظر المحكمة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
حكمت الدائرة الابتدائية لشركة في جدة بتعويض عن إخلال مورد بعقد توريد، فاستأنفت الشركة طالبة زيادة التعويض. أثناء نظر الاستئناف استحقت تعويضات أخرى بعد تقديم الطلبات الختامية، فيجوز إضافتها إلى الطلب الأصلي. أما لو طلبت الشركة لأول مرة في الاستئناف إلزام المورد بالتزام آخر لم تطلبه من قبل، فهذا طلب جديد لا يقبل، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المحاكم التجارية
هل يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف؟
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ويجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.
هل يمكن تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف؟
تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.
هل تنظر محكمة الاستئناف القضية كلها؟
ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها قبل صدور الحكم بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

