المادة 52 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والخمسون · الفصل الخامس: اليمين
لكل طرف طلب توجيه اليمين إلى الآخر، وللمحكمة منعها إذا لم يكن لطلبها وجه أو أثبتت أدلة المطلوب منه دفعه، ولها توجيهها من تلقاء نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
2- للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.
3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اليمين في الدعوى التجارية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
أولًا: طلب الأطراف. لأي من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر. لكن هذا الحق ليس مطلقًا، إذ يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين في حالتين:
- إذا رأت ألا وجه لطلبها.
- إذا رأت أن الأدلة المقدمة ممن طُلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
ومعنى الحالة الثانية أنه إذا قدّم الطرف المطلوب منه اليمين أدلة رأت المحكمة أنها تثبت دفعه، فلها أن تمنع توجيه اليمين إليه.
ثانيًا: توجيه المحكمة لليمين. للمحكمة، من تلقاء نفسها ودون طلب، أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.
ثالثًا: الإحالة إلى اللائحة. تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها، ولا يذكر النظام هذه التفاصيل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 53 التي تقرر أنه إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداؤها بعد ذلك. ولأن طلب اليمين أو الامتناع عنها قرار مؤثر في الدعوى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
طالب مورد في جدة صاحب متجر بثمن بضاعة، وطلب توجيه اليمين إليه بأنه لم يستلمها. قدّم صاحب المتجر مراسلات رأت المحكمة أنها تثبت رفضه الشحنة وإعادتها، فيجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين لأن أدلته مثبتة لدفعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المحاكم التجارية
هل يمكن أن أطلب من خصمي حلف اليمين في المحكمة التجارية؟
نعم، لأي من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، وللمحكمة أن تمنع ذلك إذا رأت ألا وجه لطلبها أو أن أدلة المطلوب منه مثبتة لدفعه.
هل يمكن للقاضي توجيه اليمين دون طلب؟
نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.
من يحدد إجراءات أداء اليمين؟
تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

