المادة 12 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تجيز المادة تبليغ المقيم خارج المملكة بطرق التبليغ الواردة في المواد 9 و10 و11 متى اتفق الأطراف على ذلك، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تبليغ الطرف الذي يقيم خارج المملكة، وهي حالة شائعة في التعاملات التجارية الدولية.
وتجيز المادة تبليغه وفق الأحكام الواردة في:
- المادة 9 التي تحدد عناوين التبليغ، كالعنوان الإلكتروني الموثق أو المختار، والعنوان المدون في العقد.
- المادة 10 التي تبيّن طرق التبليغ، كالرسالة النصية والبريد الإلكتروني ومقدمي الخدمات البريدية المرخصين.
- المادة 11 التي تحدد من يوجَّه إليه التبليغ، كالممثل النظامي للشركة أو مدير فرعها.
لكن ذلك مشروط بشرط أساسي: أن يوجد اتفاق بين الأطراف على ذلك. فإذا لم يكن هناك اتفاق، فلا تكفي هذه المادة وحدها لتطبيق تلك الطرق على المقيم في الخارج.
كما أن الحكم مقيد بعبارة "دون إخلال بالاتفاقيات الدولية"، أي إن ما تقرره الاتفاقيات الدولية في شأن التبليغ يبقى نافذًا.
وتظهر الفائدة العملية عند صياغة العقود مع أطراف أجنبية؛ إذ يمكن تضمين العقد بندًا يتفق فيه الطرفان على قبول التبليغ بالطرق الواردة في المواد 9 و10 و11، كالبريد الإلكتروني المحدد في العقد. ولصياغة هذا البند بما يناسب طبيعة التعامل، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أبرمت شركة سعودية في الرياض عقد توريد مع شركة مقرها في دبي، واتفقتا في العقد على أن يكون التبليغ عبر بريد إلكتروني محدد. عند نشوء نزاع أمام المحكمة التجارية، يجوز تبليغ الشركة المقيمة خارج المملكة على ذلك البريد الإلكتروني، لوجود اتفاق بين الطرفين، ودون إخلال بأي اتفاقية دولية ذات صلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المحاكم التجارية
هل يمكن تبليغ شخص خارج السعودية بالبريد الإلكتروني في دعوى تجارية؟
يجوز تبليغ المقيم خارج المملكة وفق المواد 9 و10 و11، ومنها البريد الإلكتروني، متى وُجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
ما شرط تطبيق طرق التبليغ المحلية على المقيم في الخارج؟
أن يوجد اتفاق بين الأطراف على ذلك، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية.
هل تتقدم الاتفاقيات الدولية على هذه المادة؟
المادة تنص على أن حكمها يسري دون إخلال بالاتفاقيات الدولية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9
تحدد المادة العناوين المعتمدة للتبليغ في الدعاوى التجارية، وتجيز اختيار عنوان محامٍ، وتلزم الطرف بإبلاغ المحكمة بتغيير عنوانه خلال 48 ساعة.
1- يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما ل
- المادة 10
تبيّن المادة طرق التبليغ: الإلكتروني برسالة نصية أو بريد إلكتروني أو عبر الحسابات الحكومية، وغيره عبر مقدمي خدمات بريدية مرخصين بإشعار الإيصال.
1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الها
- المادة 11
تحدد المادة من يوجَّه إليه التبليغ، فيما لم يرد فيه نص خاص، من الأشخاص الطبيعيين والشركات والشركات الأجنبية والجهات الإدارية والسفن التجارية.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: 1- الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العا
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

