قانون

المادة 5 من نظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة

تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

1- المصالحة والوساطة.

2- التبليغ والإشعار.

3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.

4- إدارة قاعات الجلسات.

5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.

6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.

7- توثيق إجراءات الإثبات.

8- إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.

وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المحاكم التجارية

هل يجوز أن يتولى القطاع الخاص التبليغ في القضايا التجارية؟

نعم، التبليغ والإشعار من الأعمال التي يجوز للمحكمة الاستعانة فيها بالقطاع الخاص.

هل يحكم القطاع الخاص في الدعوى؟

لا، فالمادة تحصر الاستعانة في أعمال محددة وتشترط ألا تخل باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.

أين تجد تفاصيل الاستعانة بالقطاع الخاص؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات إنفاذ أحكامها.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.