قانون

المادة 10 من نظام المحاكم التجارية

المادة العاشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تبيّن المادة طرق التبليغ: الإلكتروني برسالة نصية أو بريد إلكتروني أو عبر الحسابات الحكومية، وغيره عبر مقدمي خدمات بريدية مرخصين بإشعار الإيصال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي:

أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.

ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف.

ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.

2- يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المحاكم التجارية

هل الرسالة النصية تعتبر تبليغًا رسميًا في القضايا التجارية؟

نعم، إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق من طرق التبليغ على العناوين الإلكترونية.

كيف يتم التبليغ على العنوان البريدي أو عنوان السجل التجاري؟

عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين.

متى يتحقق التبليغ البريدي؟

يتحقق بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.