المادة 10 من نظام المحاكم التجارية
المادة العاشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تبيّن المادة طرق التبليغ: الإلكتروني برسالة نصية أو بريد إلكتروني أو عبر الحسابات الحكومية، وغيره عبر مقدمي خدمات بريدية مرخصين بإشعار الإيصال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي:
أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.
ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف.
ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.
2- يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 9 العناوين التي يصح التبليغ عليها، تأتي هذه المادة لتبيّن كيف يتم التبليغ على كل نوع من هذه العناوين:
أولًا: التبليغ على العناوين الإلكترونية (الفقرة الفرعية أ من الفقرة 1 من المادة 9)، ويكون بإحدى الطرق الآتية:
- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.
- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.
ثانيًا: التبليغ على العناوين الأخرى الواردة في الفقرات الفرعية (ب) إلى (ز) من المادة 9، كعنوان الإقامة والعنوان البريدي وعنوان السجل التجاري والعنوان المثبت في الدعوى والعنوان المدون في العقد وعنوان الأجنبي، ويكون عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين.
ويتحقق التبليغ في هذه الحالة الثانية بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان. أي إن العبرة بثبوت وصول التبليغ إلى العنوان بموجب هذا الإشعار.
والأثر العملي أن الرسالة النصية على الجوال الموثق أو الإشعار في الحساب الحكومي ليسا مجرد تنبيه، بل هما من طرق التبليغ التي نص عليها النظام. لذلك يحسن بالتاجر ومن يمثله أن يتابع هاتفه الموثق وبريده الإلكتروني وحساباته الحكومية باستمرار.
وتحدد المادة 11 من يوجَّه إليه التبليغ من الأشخاص والجهات فيما لم يرد فيه نص خاص.
مثال عملي
تلقى خالد، صاحب مؤسسة تجارية في المدينة المنورة، رسالة نصية على جواله الموثق بموعد جلسة في دعوى مرفوعة على مؤسسته. هذه الرسالة طريقة تبليغ نصت عليها المادة للعناوين الإلكترونية، فلا يصح له تجاهلها بحجة أنه لم يتسلم ورقة رسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المحاكم التجارية
هل الرسالة النصية تعتبر تبليغًا رسميًا في القضايا التجارية؟
نعم، إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق من طرق التبليغ على العناوين الإلكترونية.
كيف يتم التبليغ على العنوان البريدي أو عنوان السجل التجاري؟
عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين.
متى يتحقق التبليغ البريدي؟
يتحقق بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

