قانون

المادة 1 من نظام المحاكم التجارية

المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة

تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام المحاكم التجارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

المحكمة: المحكمة التجارية.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المحاكم التجارية

ما المقصود باللائحة في نظام المحاكم التجارية؟

المقصود بها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تنص المادة الأولى.

من هو المجلس المذكور في نظام المحاكم التجارية؟

المجلس هو المجلس الأعلى للقضاء.

من يُعد طرفًا في الدعوى التجارية؟

تعرّف المادة الطرف أو الأطراف بأنهم الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب المقدم إلى المحكمة.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.