قانون

المادة 15 من نظام الشركات

المادة الخامسة عشرة: التأخر في تقديم الحصة · الفصل الأول: تأسيس الشركة

تجعل المادة كل شريك مدينًا للشركة بحصته، وتمنح الشركة عند تأخره عن تقديمها في الأجل حق مطالبته بالتنفيذ أو تعليق حقوقه المتصلة بحصصه، مع حقها في التعويض في جميع الأحوال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها.

2- إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الشركات

ماذا يحدث إذا لم يدفع الشريك حصته في الموعد؟

للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه، مع حقها في التعويض عن الضرر في جميع الأحوال.

هل يجوز إيقاف أرباح الشريك المتأخر عن دفع حصته؟

نعم، من الحقوق التي يجوز تعليقها الحق في الحصول على أرباح.

هل يفقد الشريك المتأخر حقه في التصويت؟

يجوز للشركة تعليق حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء ضمن تعليق الحقوق المتصلة بحصصه.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.