قانون

المادة 145 من نظام الشركات

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اجتماع المساهمين · الفصل الرابع: المساهمون

تترك المادة للنظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة تحديد مسائل قرار المساهمين ونصابها والإجماع، مع إلزام عرض قرارات أساسية كزيادة رأس المال والحل وتوزيع الأرباح عليهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُحدد في النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها على المساهمين لاتخاذ قرار بشأنها، وذلك بالشكل والشروط المحددة في النظام المذكور. ومع ذلك، يجب أن تتخذ من المساهمين القرارات الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية أو غير العادية لشركة المساهمة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تحول الشركة إلى شكل آخر أو اندماجها أو تقسيمها أو حلها أو تعيين مراجع الحسابات أو مناقشة القوائم المالية أو توزيع الأرباح أو تعديل نظام الشركة الأساس.

2- يُحدد في نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها.

3- يجوز أن يُحدد في نظام الشركة الأساس أنصبة مختلفة لمسائل معينة عند عرضها على المساهمين واتخاذ القرار بشأنها.

4- يُحدد في نظام الشركة الأساس المسائل التي يتعين لإصدار قرار بشأنها موافقة المساهمين بالإجماع.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 145 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام الشركات

ما القرارات التي يجب أن يتخذها المساهمون في الشركة المبسطة؟

زيادة رأس المال أو تخفيضه، وتحول الشركة أو اندماجها أو تقسيمها أو حلها، وتعيين مراجع الحسابات، ومناقشة القوائم المالية، وتوزيع الأرباح، وتعديل النظام الأساس.

من يحدد نصاب اجتماعات المساهمين؟

يحدده النظام الأساس للشركة، ويجوز أن يضع أنصبة مختلفة لمسائل معينة.

هل توجد قرارات تحتاج إلى الإجماع؟

يحدد النظام الأساس المسائل التي يتعين لإصدار قرار بشأنها موافقة المساهمين بالإجماع.

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.