قانون

المادة 146 من نظام الشركات

المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الدعوة إلى اجتماع المساهمين · الفصل الرابع: المساهمون

تنظم المادة الدعوة لاجتماعات مساهمي شركة المساهمة المبسطة: من يدعو، والمهلة 5 أيام، ووسيلة الإبلاغ، وحق الاطلاع، ومكان الاجتماع، والاجتماع دون دعوة عند حضور جميع الأسهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع مراعاة نظام الشركة الأساس، تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بدعوة من رئيسها أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال وفقًا للأوضاع التي يحددها نظام الشركة الأساس. وتجوز الدعوة لاجتماع المساهمين بناء على طلب مراجع الحسابات إن وجد، أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

2- توجه الدعوة إلى الاجتماع إلى جميع المساهمين قبل الميعاد المحدد له (بخمسة) أيام على الأقل، متضمنة مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده، ويُرفق بها جدول الأعمال متضمنًا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها. ويجوز أن يُحدد في الدعوة مكان عقد الاجتماع الثاني وتاريخه وموعده، في حال لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول.

3- يُبلغ المساهمون بالدعوة بخطابات مسجلة ترسل على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص في نظام الشركة الأساس على غير ذلك.

4- إذا وُجهت الدعوة إلى اجتماع المساهمين للنظر في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام، كان لكل مساهم الحق في الحصول والاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بها، وذلك في أي وقت خلال (الخمسة) أيام السابقة للتاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على مدة أطول.

5- تعقد اجتماعات المساهمين في مركز الشركة الرئيس أو أي مكان آخر يحددونه، ويجوز عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة.

6- يجوز للمساهمين الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت أن يعقدوا اجتماعهم دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام الشركات

كم يومًا قبل اجتماع المساهمين يجب توجيه الدعوة؟

قبل الموعد المحدد بـ5 أيام على الأقل، مع بيان المكان والتاريخ والموعد وجدول الأعمال.

هل يحق للمساهم طلب عقد اجتماع للمساهمين؟

نعم، تجوز الدعوة بناءً على طلب مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الأسهم التي لها حقوق تصويت، أو بطلب مراجع الحسابات إن وجد.

هل يجوز عقد اجتماع المساهمين عن بعد؟

نعم، يجوز عقده عبر وسائل التقنية الحديثة.

هل يمكن عقد اجتماع دون دعوة رسمية؟

نعم، إذا كان المجتمعون يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.