قانون

المادة 106 من نظام الشركات

المادة السادسة بعد المائة: القيمة الاسمية للأسهم · الفرع الأول: الأسهم

تمنع المادة إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وتجيز إصدارها بأعلى منها بنص النظام الأساس أو موافقة الجمعية غير العادية، مع وضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الشركات

هل يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية؟

لا، لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية.

متى يجوز إصدار الأسهم بأعلى من قيمتها الاسمية؟

إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية.

أين يوضع الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية؟

يوضع في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.