قانون

المادة 105 من نظام الشركات

المادة الخامسة بعد المائة: إصدار أسهم الشركة · الفرع الأول: الأسهم

تقرر المادة إصدار الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية، وتوجب دفع ربع القيمة الاسمية للأسهم النقدية على الأقل وباقيها خلال خمس سنوات، والوفاء الكامل بالعينية قبل إصدارها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية.

2- يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن (ربع) قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس، وتبين شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خلال (خمس) سنوات من تاريخ إصدار الأسهم.

3- تصدر الأسهم التي تمثل حصصًا عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 105 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام الشركات

ما الحد الأدنى الواجب دفعه من قيمة السهم عند الاكتتاب؟

يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم النقدية عن ربع قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس.

ما المهلة لسداد باقي قيمة الأسهم؟

يجب دفع باقي القيمة خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار الأسهم.

متى أستلم الأسهم مقابل حصة عينية؟

تصدر الأسهم العينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية الحصص كاملة إلى الشركة.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.