قانون

المادة 10 من نظام الشركات

المادة العاشرة: أغراض الشركة · الفصل الأول: تأسيس الشركة

تشترط المادة لمزاولة الشركة أغراضها أن تُقيد لدى السجل التجاري وأن تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية إن وجدت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة أن تبدأ نشاطها قبل قيدها في السجل التجاري؟

لا، تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري.

هل يكفي السجل التجاري لبدء النشاط؟

يكفي إذا لم يكن النشاط يتطلب ترخيصًا، أما إذا تطلب فلا بد من الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.