المادة 10 من نظام الشركات
المادة العاشرة: أغراض الشركة · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تشترط المادة لمزاولة الشركة أغراضها أن تُقيد لدى السجل التجاري وأن تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية إن وجدت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اللحظة التي يجوز فيها للشركة أن تبدأ ممارسة نشاطها، وتشترط لذلك أمرين:
- القيد لدى السجل التجاري: فلا تزاول الشركة أغراضها قبل قيدها.
- التراخيص اللازمة: الحصول على التراخيص التي يتطلبها النشاط من الجهات المعنية، إن كان النشاط يتطلب ترخيصًا.
وعبارة «إن وجدت» تعني أن بعض الأنشطة لا تحتاج إلى ترخيص خاص، فيكفي فيها القيد لدى السجل التجاري. أما الأنشطة التي تخضع لترخيص جهة معينة فلا يكفي فيها القيد وحده. والمادة لا تحدد هذه الأنشطة ولا الجهات المرخِّصة، إذ يرجع ذلك إلى الأنظمة الخاصة بكل نشاط.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة التي تقرر أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها، وأن لها خلال مدة التأسيس شخصية بالقدر اللازم لتأسيسها فقط. فالقيد يمنح الشركة وجودها القانوني، والترخيص -حيث يلزم- يأذن لها بممارسة النشاط المرخَّص.
ومن يرغب في التحقق من التراخيص التي يحتاجها نشاط شركته قبل البدء يمكنه مراجعة الجهة المعنية بالنشاط أو استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
أسست ريم شركة لتقديم خدمات صحية في جدة. بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري لا تبدأ تقديم خدماتها إلا بعد حصولها على الترخيص اللازم من الجهة المعنية بهذا النشاط، لأن هذه المادة تشترط الأمرين معًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الشركات
هل يجوز للشركة أن تبدأ نشاطها قبل قيدها في السجل التجاري؟
لا، تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري.
هل يكفي السجل التجاري لبدء النشاط؟
يكفي إذا لم يكن النشاط يتطلب ترخيصًا، أما إذا تطلب فلا بد من الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

