المادة 29 من نظام السجل التجاري
المادة التاسعة والعشرون: نفاذ النظام · الفصل السادس: أحكام ختامية
تنص هذه المادة على أن نظام السجل التجاري يحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هــ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين أساسيين:
- إحلال النظام الجديد محل القديم: يحل هذا النظام محل نظام السجل التجاري السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ. أي أن النظام السابق لم يعد هو المرجع بعد نفاذ هذا النظام.
- تاريخ النفاذ: يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، وإنما تربط النفاذ بمرور هذه المدة عليه.
ارتباطها باللائحة: تنص المادة 28 على أن الوزير يصدر اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. فالمدتان متساويتان، بحيث يبدأ العمل بالنظام ولائحته معًا.
ما الذي يعنيه ذلك للتاجر؟ بعد نفاذ هذا النظام، تكون أحكامه هي المرجع بدلًا من أحكام النظام الصادر عام 1416هـ. ومن لديه مسألة قائمة بدأت في ظل النظام السابق، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات لمعرفة أثر الانتقال على وضعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام السجل التجاري
متى يعمل بنظام السجل التجاري الجديد؟
يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما النظام الذي حل محله نظام السجل التجاري الجديد؟
حل محل نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ.
هل نظام السجل التجاري القديم ما زال ساريًا؟
تنص المادة على أن النظام الجديد يحل محل النظام الصادر عام 1416هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام السجل التجاري العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- المادة 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- المادة 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- المادة 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- المادة 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

