تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام التمويل العقاري

المادة السابعة

توجب المادة أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى مقدم خدمة مرخص، وأن تُدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني طوال مدة التمويل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التمويل العقاري

هل يشترط وجود سجل ائتماني للحصول على تمويل عقاري؟

تنص المادة على أنه يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية.

هل يُسجل تأخري في سداد التمويل العقاري؟

تُدرج بيانات السلوك الائتماني للمستفيد في سجله خلال مدة التمويل.

ما الحد الأدنى لمدة السجل الائتماني؟

لم تحدده المادة، بل أحالته إلى اللائحة وتعليمات المؤسسة.

مواد أخرى عن حماية المستفيد والسجل الائتماني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.