قانون

المادة 15 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة عشرة · الباب الثاني: فرع المعاشات

تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %).

2- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (22 %) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل.

3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم نسبة اشتراك المعاشات في التأمينات؟

22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحمل صاحب العمل 11% والمشترك 11%.

كم يدفع المشترك اختيارياً في فرع المعاشات؟

يدفع 22% من الأجر الخاضع للاشتراك ويتحملها كاملة.

هل يمكن تغيير نسبة اشتراك المعاشات؟

نعم، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبني على دراسة اكتوارية.

مواد أخرى عن معاش التقاعد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.