المادة 15 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الخامسة عشرة · الباب الثاني: فرع المعاشات
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %).
2- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (22 %) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل.
3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: كم تبلغ نسبة اشتراك المعاشات ومن يتحملها؟
- المشترك إلزامياً: نسبة الاشتراك 22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحمل منها صاحب العمل 11% والمشترك 11%.
- المشترك اختيارياً: نسبة الاشتراك 22% من الأجر الخاضع للاشتراك، ويتحملها المشترك بالكامل، لعدم وجود صاحب عمل يشاركه فيها.
- تعديل النسب: يجوز تعديل هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبني على دراسة اكتوارية.
والنسبة تحسب على الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك كما تنص المادة.
وترتبط المادة بالمادة 14 التي تحدد من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً (الموظفون والعمال السعوديون بشروط) ومن يجوز له الاشتراك اختيارياً (السعوديون العاملون خارج المملكة دون صاحب عمل مقره الرئيس داخلها)، كما ترتبط بالمادة 16 التي تحدد السن النظامية للاستحقاق بـ65 سنة وشروط الحصول على المعاش.
ويلاحظ أن هذه النسب خاصة بفرع المعاشات وحده، ولكل فرع آخر نسبته المقررة في أحكامه.
مثال عملي
أحمد موظف سعودي في شركة بالرياض، وأجره الخاضع للاشتراك 10,000 ريال. اشتراك المعاشات عنه 22% أي 2,200 ريال شهرياً، تدفع الشركة منها 1,100 ريال ويُقتطع من أجره 1,100 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم نسبة اشتراك المعاشات في التأمينات؟
22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحمل صاحب العمل 11% والمشترك 11%.
كم يدفع المشترك اختيارياً في فرع المعاشات؟
يدفع 22% من الأجر الخاضع للاشتراك ويتحملها كاملة.
هل يمكن تغيير نسبة اشتراك المعاشات؟
نعم، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبني على دراسة اكتوارية.
مواد أخرى عن معاش التقاعد
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
- المادة 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

