المادة 14 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الرابعة عشرة · الباب الثاني: فرع المعاشات
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية:
أ - جميع الموظفين السعوديين.
ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
2- يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق.
3- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة نطاق تطبيق فرع المعاشات، وتفرّق بين الخضوع الإلزامي والاختياري:
أولاً: الخضوع الإلزامي ويشمل:
- جميع الموظفين السعوديين.
- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
ويشترط لذلك أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق. فمن بدأ العمل بعد بلوغ تلك السن لا يخضع إلزامياً لهذا الفرع بموجب هذه الفقرة.
ثانياً: الخضوع الاختياري
يجوز للعمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يرتبطوا بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، أن يشتركوا في فرع المعاشات اختيارياً.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن السعوديين فقط، فلا تشمل غير السعوديين في فرع المعاشات بموجب هذا النص. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق المادة.
وتبين المادة 15 نسب الاشتراك في هذا الفرع: 22% يتقاسمها صاحب العمل والمشترك مناصفة للخاضعين إلزامياً، و22% يتحملها المشترك بالكامل للمشترك اختيارياً. ومن يشك في خضوعه يمكنه مراجعة المؤسسة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
نورة سعودية تعمل في شركة أجنبية في دبي ليس لها مقر رئيس في المملكة. لا تخضع إلزامياً لفرع المعاشات، لكن هذه المادة تتيح لها الاشتراك فيه اختيارياً، وتتحمل عندئذ الاشتراك بالكامل وفق المادة 15.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل الاشتراك في فرع المعاشات إلزامي للسعوديين؟
نعم لجميع الموظفين السعوديين، والعمال السعوديين داخل المملكة أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس في المملكة، بشرط أن يكون سنهم عند بدء تطبيق النظام عليهم دون السن النظامية للاستحقاق.
هل يمكن للسعودي العامل في الخارج الاشتراك في التأمينات؟
نعم، يطبق فرع المعاشات اختيارياً على العمال السعوديين خارج المملكة غير المرتبطين بصاحب عمل مقره الرئيس داخلها.
هل يخضع غير السعودي لفرع المعاشات؟
هذه المادة تقصر التطبيق الإلزامي والاختياري لفرع المعاشات على الموظفين والعمال السعوديين.
مواد أخرى عن معاش التقاعد
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشا
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
- المادة 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

