ساري
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار السعودي
يتضمن النظام: يتضمن التنظيم : استئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار – جواز التصرف في العقار المبني في أي وقت – عدم تعارض التنظيم مع حق الدولة – عدم إخلال التنظيم بأية حقوق.
- عدد المواد
- 6
- مواد نافذة
- 6
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 3/4/1432هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 3 / 4 / 1432 · قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 2 / 4 / 1432
تصفّح تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار حسب الموضوع
مواد تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار
- المادة 1تسمح المادة لمواطني دول مجلس التعاون وشركاتهم المملوكة لهم بالكامل باستئجار العقارات وتملكها للسكن أو الاستثمار في أي دولة عضو، ومعاملتهم معاملة مواطنيها.
- المادة 2تُلزم المادة الخليجي المالك لأرض ببنائها أو استغلالها خلال 4 سنوات من تسجيلها، وإلا جاز للدولة التصرف فيها مع تعويضه بالثمن الأقل.
- المادة 3تجيز المادة للخليجي التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما الأرض فبعد بنائها أو استغلالها أو مرور 4 سنوات من تسجيلها، أو قبل ذلك بإذن.
- المادة 4تحفظ المادة حق الدولة في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بتعويض عادل وحظر التملك في مناطق معينة، وتستثني عقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- المادة 5تقرر المادة أن التنظيم لا يمس أي حقوق أفضل لمواطني دول المجلس كانت سارية عند إقراره أو تمنحها الدول الأعضاء مستقبلًا.
- المادة 6تنص المادة على حلول التنظيم محل تنظيم الدورة العشرين، وتطبيقه بعد 3 أشهر من موافقة المجلس الأعلى ومراجعته بعد 3 سنوات، وتمنح التفسير للجنة التعاون المالي والاقتصادي.