تخطَّ إلى المحتوى
قانون

مهلة بناء الأرض والتصرف فيها في تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار السعودي

وجوب استكمال بناء الأرض أو استغلالها خلال أربع سنوات من تسجيلها وإلا تصرفت فيها الدولة مع تعويض المالك بالثمن الأقل وحقه في التظلم وجواز تمديد المدة، وجواز التصرف في العقار المبني في أي وقت وفي الأرض بعد بنائها أو مرور أربع سنوات أو بإذن الجهة المختصة.

مادتان

موضوعات أخرى في تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار