تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

المادة الأولى

تسمح المادة لمواطني دول مجلس التعاون وشركاتهم المملوكة لهم بالكامل باستئجار العقارات وتملكها للسكن أو الاستثمار في أي دولة عضو، ومعاملتهم معاملة مواطنيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

المصدر الرسمي: تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

هل يحق للمواطن الخليجي تملك عقار في السعودية؟

نعم، تسمح المادة لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو، ويعاملون معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

هل تستطيع الشركة الخليجية تملك عقار؟

نعم، بشرط أن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.

هل ينتقل العقار للخليجي بالميراث أو الوصية؟

نعم، تنص المادة على أن التملك يكون بإحدى طرق التملك المقررة نظامًا أو بالوصية أو الميراث.

مواد أخرى عن حق تملك الخليجيين للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.