تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

المادة الثالثة

تجيز المادة للخليجي التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما الأرض فبعد بنائها أو استغلالها أو مرور 4 سنوات من تسجيلها، أو قبل ذلك بإذن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.

المصدر الرسمي: تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

هل يستطيع الخليجي بيع شقته في السعودية في أي وقت؟

نعم، يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت.

متى يجوز للخليجي بيع الأرض التي تملكها؟

من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها، أو بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه.

هل يمكن بيع الأرض قبل أربع سنوات؟

نعم استثناءً، بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مهلة بناء الأرض والتصرف فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.