البحث في الأنظمة السعودية
10 نتيجة في موضوع غرامات ضريبة القيمة المضافة
- المادة 40 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 41 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 42 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة…
- المادة 43 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- المادة 44 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 45 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية. 2 - منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من…
- المادة 46 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 47 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تجيز المادة مضاعفة الغرامة على من كرر المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا.
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.
- المادة 48 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. 2 - يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك. 3 - يجوز تضمين…
- المادة 49 — نظام ضريبة القيمة المضافةمعدّلة (1441هـ)
تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية