البحث في الأنظمة السعودية
10 نتيجة في موضوع اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته
- المادة 18 — نظام المناطق
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 26 — نظام المناطق
توجب المادة انعقاد مجلس المنطقة في دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة رئيسه، وتجيز الاجتماع غير العادي، وتمنع فض الدورة قبل مناقشة جدول الأعمال كاملًا.
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال…
- المادة 27 — نظام المناطق
تجعل المادة حضور اجتماعات المجلس واجبًا وظيفيًا لوكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة، وتجعل غياب العضو المعين عن دورتين متتاليتين دون عذر موجبًا للإقالة ومنع إعادة تعيينه سنتين.
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم. وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من…
- المادة 28 — نظام المناطق
تشترط المادة لصحة اجتماعات مجلس المنطقة حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
- المادة 29 — نظام المناطق
تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 30 — نظام المناطق
تجيز المادة لوزير الداخلية دعوة مجلس المنطقة للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، ورئاسة أي اجتماع للمجلس يحضره.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
- المادة 31 — نظام المناطق
تمنع المادة انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بأمر من وزير الداخلية.
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
- المادة 32 — نظام المناطق
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة برفع نسخة من القرارات التي يصدرها المجلس إلى وزير الداخلية.
على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.
- المادة 33 — نظام المناطق
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.
- المادة 39 — نظام المناطق
تنشئ المادة أمانة لمجلس المنطقة في إمارة المنطقة وتحدد مهامها في إعداد جدول الأعمال والدعوات والمحاضر والقرارات وضبط الجلسات.
يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس، وتدوين قراراته.