البحث في الأنظمة السعودية
50 نتيجة في موضوع عقد الشركة والمضاربة
- المادة 568 — نظام المعاملات المدنية
يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، وعند الانتهاء يُرد الأصل لرب المال، وللعامل زياداته المنفصلة ونفقاته المتصلة النافعة ما لم يضر فصلها الأصل.
1- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه. 2- إذا انتهى عقد المشاركة في الناتج رُدّ إلى رب المال الأصل الذي قدمه، ورُدّت إلى العامل الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة…
- المادة 569 — نظام المعاملات المدنية
إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله، إلا إذا كانت المواد من العامل فالناتج له ولرب المال أجرة المثل.
إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.
- المادة 570 — نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل أو إنجاز العمل، وبموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه أو اختار ورثته عدم الإتمام، ولا ينتهي بموت رب المال.
1- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل. 2- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ…
- المادة 571 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة عقد المشاركة الزراعية بأنه عقد تُسلَّم فيه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعةً أو مساقاةً مقابل جزء شائع من الناتج.
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
- المادة 572 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يكون البذر أو الغراس في عقد المشاركة الزراعية من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.
- المادة 573 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة اشتراط نصيب لأحد طرفي المشاركة الزراعية يكون مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
- المادة 574 — نظام المعاملات المدنية
إذا لم تُحدد مدة المشاركة الزراعية أو حُددت بمدة لا تكفي للحصاد أو الجذاذ، فمدتها دورة زراعية واحدة في المزارعة ومدة تكفي لأول ناتج في المساقاة.
إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيَّنت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.
- المادة 575 — نظام المعاملات المدنية
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل في المشاركة الزراعية، فلرب المال بعد إعذاره أن يستأجر من يكمل العمل على نفقته وفق المادة 167 أو أن يطلب فسخ العقد.
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.
- المادة 576 — نظام المعاملات المدنية
يستحق كل طرف نصيبه من الناتج بظهوره، وتبيّن المادة أثر انقضاء المدة قبل ظهور الناتج أو بعده وقبل حصاده أو جذاذه.
يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر. وإذا انقضت بعد ظهور الناتج وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه، خُيِّر العامل بين أن يعمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملًا أو أن يترك العمل، فإذا…
- المادة 577 — نظام المعاملات المدنية
يجوز للعامل طلب فسخ المشاركة الزراعية لعذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه بقدر ما انتفع به رب المال.
للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.