المادة 571 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
تعرّف المادة عقد المشاركة الزراعية بأنه عقد تُسلَّم فيه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعةً أو مساقاةً مقابل جزء شائع من الناتج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 571 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد المشاركة الزراعية، وهو عقد بين طرفين: طرف يملك الأرض أو الشجر ويسلّمه، وطرف آخر يتسلّمه ويعمل عليه.
وعناصر هذا العقد كما يحددها النص:
- محل العقد: أرض أو شجر يُسلَّم إلى العامل.
- صورة العمل: المزارعة أو المساقاة، وهما الصورتان اللتان ذكرهما النص؛ فالمزارعة تتعلق بالعمل في الأرض وزراعتها، والمساقاة تتعلق بالعمل على الشجر وسقيه ورعايته.
- المقابل: جزء شائع من الناتج، أي نسبة من مجموع المحصول (كالنصف أو الثلث)، لا مبلغ نقدي ثابت ولا كمية محددة سلفًا.
فالعامل في هذا العقد لا يتقاضى أجرًا ثابتًا، بل يشارك صاحب الأرض أو الشجر في الناتج نفسه، فيزيد نصيبه بزيادة المحصول وينقص بنقصانه.
وتتصل بهذا التعريف المادة 572 التي تجيز أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما معًا. أما المادة 570 فتتناول انتهاء عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل أو بإنجاز العمل، وأثر موت العامل أو رب المال فيه.
ومن يرغب في إبرام عقد من هذا النوع أو لديه خلاف بشأنه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
يملك خالد مزرعة نخيل في القصيم ولا يتفرغ لرعايتها، فاتفق مع سعيد على أن يتولى سقي النخل ورعايته، على أن يكون لسعيد ثلث التمر الناتج في كل موسم. هذا الاتفاق مساقاة تدخل في عقد المشاركة الزراعية، لأن المقابل جزء شائع من الناتج لا أجر ثابت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 571 من نظام المعاملات المدنية
ما الفرق بين المزارعة والمساقاة؟
كلاهما من صور عقد المشاركة الزراعية؛ فالمزارعة تكون بتسليم أرض لمن يعمل عليها، والمساقاة تكون بتسليم شجر لمن يعمل عليه، والمقابل في الحالتين جزء شائع من الناتج.
هل يمكن أن يكون المقابل في المشاركة الزراعية مبلغًا ثابتًا؟
التعريف الوارد في المادة يجعل المقابل جزءًا شائعًا من الناتج، أي نسبة من المحصول لا مبلغًا ثابتًا.
من أطراف عقد المشاركة الزراعية؟
طرف يسلّم الأرض أو الشجر، وطرف يتسلّمها ويعمل عليها مزارعة أو مساقاة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

