المادة 569 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة
إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله، إلا إذا كانت المواد من العامل فالناتج له ولرب المال أجرة المثل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 569 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر إبطال عقد المشاركة في الناتج على الناتج نفسه وعلى حقوق الطرفين. فعند إبطال العقد لا يُقسم الناتج بالنسب المتفق عليها، بل تطبق قاعدة أخرى.
القاعدة العامة:
- الناتج لرب المال.
- للعامل أجر مثل عمله، أي الأجر المعتاد لمثل ذلك العمل.
الاستثناء: إذا كانت المواد التي تولّد منها الناتج من العامل:
- الناتج للعامل.
- لرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.
فالمعيار في تحديد صاحب الناتج هو مصدر المواد التي نتج منها، ويحصل الطرف الآخر على مقابل المثل لما قدمه: العامل عن عمله، أو رب المال عن استغلال أصله.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 568 التي تبين استحقاق الناتج بتحققه وما يُرد لكل طرف عند انتهاء العقد الصحيح، فيظهر الفرق بين انتهاء العقد وإبطاله. كما ترتبط بـالمادة 570 التي تذكر أسباب انتهاء عقد المشاركة في الناتج.
والمادة لا تبين أسباب إبطال العقد، وإنما تبين أثره على الناتج. ولتقدير أجر المثل أو أجرة المثل في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
سلّم مالك مزرعة في الجوف أرضه وبئرها لعامل يزرعها مقابل نسبة من المحصول، ثم أُبطل العقد. إذا كانت البذور من المالك، فالمحصول له وللعامل أجر مثل عمله. أما إذا كانت البذور من العامل، فالمحصول للعامل وللمالك أجرة المثل عن مدة استغلال الأرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 569 من نظام المعاملات المدنية
لمن يكون الناتج إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج؟
الناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله، ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل.
متى يكون الناتج للعامل بعد إبطال العقد؟
إذا كانت المواد التي تولد منها الناتج من العامل، ولرب المال حينئذ أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.
هل يُقسم الناتج بالنسب المتفق عليها بعد الإبطال؟
لا، فالمادة تجعل الناتج لرب المال أو للعامل بحسب مصدر المواد، مع أجر المثل أو أجرة المثل للطرف الآخر.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

