قانون

المادة 576 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

يستحق كل طرف نصيبه من الناتج بظهوره، وتبيّن المادة أثر انقضاء المدة قبل ظهور الناتج أو بعده وقبل حصاده أو جذاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر. وإذا انقضت بعد ظهور الناتج وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه، خُيِّر العامل بين أن يعمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملًا أو أن يترك العمل، فإذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 576 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 576 من نظام المعاملات المدنية

متى يستحق المزارع نصيبه من المحصول؟

يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره.

ماذا لو انتهت مدة العقد قبل ظهور المحصول؟

لا يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر.

هل يخسر المزارع نصيبه إذا ترك العمل بعد انتهاء المدة وقبل الحصاد؟

إذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ، فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.