قانون

المادة 574 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

إذا لم تُحدد مدة المشاركة الزراعية أو حُددت بمدة لا تكفي للحصاد أو الجذاذ، فمدتها دورة زراعية واحدة في المزارعة ومدة تكفي لأول ناتج في المساقاة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيَّنت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 574 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 574 من نظام المعاملات المدنية

ما مدة عقد المزارعة إذا لم يحددها الطرفان؟

تكون مدته دورة زراعية واحدة وفق المادة.

ماذا لو حُددت مدة المساقاة بأقل من وقت ظهور الثمر؟

إذا كانت المدة لا تحتمل بلوغ الجذاذ تعيّنت مدة العقد بمدة تحتمل حصول أول ناتج.

هل يبطل عقد المشاركة الزراعية إذا لم تذكر مدته؟

لا تنص المادة على البطلان، بل تحدد المدة بدورة زراعية واحدة في المزارعة وبمدة تحتمل أول ناتج في المساقاة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.