المادة 574 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
إذا لم تُحدد مدة المشاركة الزراعية أو حُددت بمدة لا تكفي للحصاد أو الجذاذ، فمدتها دورة زراعية واحدة في المزارعة ومدة تكفي لأول ناتج في المساقاة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيَّنت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 574 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين يقع فيهما خلل في مدة عقد المشاركة الزراعية:
- ألا يحدد الطرفان مدة للعقد أصلًا.
- أن يحددا مدة قصيرة لا تكفي لبلوغ الحصاد (جني الزرع) أو الجذاذ (قطف ثمر الشجر كالتمر).
وفي هاتين الحالتين لا يبطل العقد، بل يحدد النظام مدته على النحو الآتي:
- في المزارعة: تكون المدة دورة زراعية واحدة.
- في المساقاة: تكون المدة بقدر ما يكفي لحصول أول ناتج من الشجر.
والغاية من هذا الحكم ألا يُحرم أحد الطرفين من ثمرة العقد بسبب سكوت العقد عن المدة أو قصرها، فالمشاركة قائمة على اقتسام الناتج، ولا معنى لها إذا انتهت قبل ظهوره أو قبل جنيه.
وتتصل بهذه المادة المادة 573 التي تشترط أن يكون نصيب كل طرف جزءًا شائعًا من الناتج، والمادة 575 التي تبيّن حق رب المال إذا امتنع العامل عن إتمام العمل.
ولتجنب الخلاف، يحسن تحديد مدة واضحة وكافية في العقد. ومن لديه نزاع حول مدة عقده يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق عبدالله مع مزارع على زراعة أرضه بالطماطم مقابل نصف المحصول دون أن يحددا مدة. وفق المادة، تكون مدة العقد دورة زراعية واحدة، فينتهي العقد بانتهائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 574 من نظام المعاملات المدنية
ما مدة عقد المزارعة إذا لم يحددها الطرفان؟
تكون مدته دورة زراعية واحدة وفق المادة.
ماذا لو حُددت مدة المساقاة بأقل من وقت ظهور الثمر؟
إذا كانت المدة لا تحتمل بلوغ الجذاذ تعيّنت مدة العقد بمدة تحتمل حصول أول ناتج.
هل يبطل عقد المشاركة الزراعية إذا لم تذكر مدته؟
لا تنص المادة على البطلان، بل تحدد المدة بدورة زراعية واحدة في المزارعة وبمدة تحتمل أول ناتج في المساقاة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

