المادة 575 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل في المشاركة الزراعية، فلرب المال بعد إعذاره أن يستأجر من يكمل العمل على نفقته وفق المادة 167 أو أن يطلب فسخ العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 575 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة امتناع العامل عن إتمام العمل في عقد المشاركة الزراعية، وتعطي رب المال (صاحب الأرض أو الشجر) خيارين:
- إكمال العمل على نفقة العامل: بأن يستأجر شخصًا آخر يكمل العمل، وتكون تكلفته على العامل الممتنع، وذلك وفق أحكام المادة 167 من النظام.
- طلب فسخ العقد.
لكن النص يشترط خطوة سابقة على الخيارين، وهي إعذار العامل، أي تنبيهه رسميًا إلى وجوب إتمام العمل. فلا يحق لرب المال أن يلجأ إلى أي من الخيارين بمجرد التوقف دون إعذار.
وتحيل المادة إلى المادة 167 في كيفية تنفيذ العمل على نفقة العامل، فتلزم مراجعة تلك المادة لمعرفة تفاصيل هذا الطريق.
وتتصل بهذا الحكم المادة 574 التي تحدد مدة العقد إذا لم تُعيَّن، والمادة 576 التي تبين متى يستحق كل طرف نصيبه من الناتج وحكم انقضاء المدة قبل الحصاد.
ولأن اختيار الطريق المناسب يختلف باختلاف ظروف كل حالة، يحسن بمن يواجه هذا الموقف استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تعاقد سلطان مع عامل على رعاية بستانه مقابل ثلث الثمر، فتوقف العامل عن السقي في منتصف الموسم. أرسل إليه سلطان إعذارًا يطالبه بإتمام العمل، فلم يستجب. يجوز لسلطان حينئذٍ أن يستأجر عاملًا آخر على نفقة العامل الممتنع وفق المادة 167، أو أن يطلب فسخ العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 575 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا ترك المزارع العمل في أرضي؟
يجوز لرب المال بعد إعذار العامل أن يستأجر من يكمل العمل على نفقة العامل وفق المادة 167، أو أن يطلب فسخ العقد.
هل يلزم إعذار العامل قبل فسخ عقد المزارعة؟
نعم، النص يجعل الخيارين متاحين لرب المال بعد إعذاره العامل.
على من تكون تكلفة العامل البديل؟
تكون على نفقة العامل الذي امتنع عن إتمام العمل، وفق أحكام المادة 167.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

