البحث في الأنظمة السعودية
58 نتيجة في موضوع عقد الإيجار
- المادة 445 — نظام المعاملات المدنية
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى وقت مستقبلي تكون فيه الأرض خالية.
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
- المادة 446 — نظام المعاملات المدنية
يشمل إيجار الأرض للزراعة ملحقاتها وما اتصل بها اتصال قرار وما جرى العرف بأنه من توابعها، ولا يشمل الأدوات والآلات الزراعية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 447 — نظام المعاملات المدنية
من استأجر أرضًا للزراعة دون اتفاق على جنس المزروع ونوعه، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
- المادة 448 — نظام المعاملات المدنية
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل حصاد الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله إبقاؤه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يُبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 449 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم مؤجر الأرض الزراعية بالإصلاحات التي يتوقف عليها استغلالها، والمستأجر بالصيانة التي يقتضيها الاستغلال وبصيانة الآلات المؤجرة وفق العرف، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض. 2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها…
- المادة 450 — نظام المعاملات المدنية
إذا هلك الزرع كله بقوة قاهرة قبل حصاده فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة، وإن هلك بعضه مع نقص كبير في الريع فله طلب إنقاصها، ما لم يحصل على تعويض يجبر ضرره.
1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة. 2- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة. 3- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من…
- المادة 451 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الإعارة بأنها عقد يمكّن فيه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة أو لغرض معين دون عوض، على أن يرده.
الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.
- المادة 452 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة لانعقاد عقد الإعارة أن يقبض المستعير الشيء المعار، فلا تنعقد الإعارة بمجرد الاتفاق.
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
- المادة 453 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة وقت رد الشيء المعار: بعد انقضاء الأجل أو مدة الغرض إن عُيّنا، وعند طلب المعير إن لم يُعيّنا، مع حق المستعير المتضرر في الاستبقاء.
1- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه…
- المادة 454 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلوه منهما.
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.
- المادة 455 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المستعير بأن يحفظ الشيء المعار بالعناية التي يبذلها في ماله، على ألا تقل عن عناية الشخص المعتاد.
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
- المادة 456 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 457 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة كيف ينتفع المستعير بالشيء المعار: على الوجه المعتاد إن كانت الإعارة مطلقة، وبالتزام القيود إن قُيدت بزمان أو مكان أو نوع انتفاع.
1- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد. 2- إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.
- المادة 458 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المستعير من أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحدٍ حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
- المادة 459 — نظام المعاملات المدنية
تنص المادة على انتهاء عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، وعدم انتقاله إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 460 — نظام المعاملات المدنية
تنص المادة على انتهاء الإعارة بانقضاء الأجل أو باستيفاء المنفعة، وتلزم المعير بتسلم الشيء إذا رده المستعير قبل المدة ما لم يترتب على ذلك ضرر.
1- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة. 2- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.
- المادة 533 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
- المادة 636 — نظام المعاملات المدنية
تقضي المادة بأن تُطبق على المهايأة أحكام عقد الإيجار، ما دامت تلك الأحكام لا تتعارض مع طبيعة المهايأة.
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.