البحث في الأنظمة السعودية
56 نتيجة في موضوع بطلان العقد وفسخه
- المادة 336 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة المشتري حق الفسخ إذا استُحق بعض المبيع وأحدث ذلك عيبًا في الباقي، وإلا فليس له إلا الرجوع بالضمان عن الجزء المستحق.
إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
- المادة 350 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن البائع إذا اشترط ألا بيع إن لم يُدفع الثمن في موعد محدد ولم يُدفع، عُدّ البيع مفسوخًا إن اختار البائع ذلك دون حاجة إلى إعذار.
إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 358 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة القاضي وعضو النيابة ومن في حكمه وموظف المحكمة من شراء الحق المتنازع فيه، والمحامي متى كان وكيلًا فيه، وتجعل العقد باطلًا.
1- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلًا. 2- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلًا فيه، ويكون…
- المادة 359 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن بيع شيء معين بالذات بلا إذن ممن لا يملكه لا ينفذ في حق المالك إلا بإجازته، وتمنح المشتري طلب إبطاله بشروط.
1- إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير. 2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.
- المادة 406 — نظام المعاملات المدنية
تنص المادة على أن كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.
- المادة 411 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد. 2- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة…
- المادة 420 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن عقد الإيجار ينفسخ من تلقاء نفسه إذا هلك المأجور هلاكًا كليًا أثناء مدة الإيجار.
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- المادة 421 — نظام المعاملات المدنية
إذا هلك المأجور جزئيًا أو نقص الانتفاع به أثناء مدة الإيجار دون تسبب المستأجر، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
- المادة 426 — نظام المعاملات المدنية
إذا حرم العيب المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، مع بقاء حقه في التعويض.
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
- المادة 427 — نظام المعاملات المدنية
يبطل كل اتفاق يعفي المؤجر من ضمان التعرض أو العيب أو يحد منه إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
- المادة 441 — نظام المعاملات المدنية
لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين، ولورثة المستأجر طلب الفسخ في حالات محددة، وللمؤجر طلبه إذا أُبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر المتوفى.
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين. 2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص…
- المادة 442 — نظام المعاملات المدنية
لكل من المؤجر والمستأجر طلب فسخ الإيجار لعذر طارئ متعلق به مع تعويض الآخر، ولا يُجبر المستأجر على رد المأجور عند طلب المؤجر الفسخ حتى يستوفي التعويض أو ضمانًا كافيًا.
1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. 2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.
- المادة 476 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لكل من طرفي المقاولة طلب فسخها إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع التزامه بتعويض الطرف الآخر عن ضرر الفسخ.
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
- المادة 528 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه…
- المادة 569 — نظام المعاملات المدنية
إذا أُبطل عقد المشاركة في الناتج فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله، إلا إذا كانت المواد من العامل فالناتج له ولرب المال أجرة المثل.
إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.
- المادة 618 — نظام المعاملات المدنية
كل تصرف يخالف شرطًا مانعًا صحيحًا يكون باطلًا، مع حفظ حق من كسب المال بمعاوضة وهو حسن النية.
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.