قانون

المادة 618 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

كل تصرف يخالف شرطًا مانعًا صحيحًا يكون باطلًا، مع حفظ حق من كسب المال بمعاوضة وهو حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 618 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 618 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم البيع المخالف لشرط المنع من التصرف؟

إذا كان الشرط صحيحًا وفقًا للمادة 617 فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا.

هل يتضرر المشتري حسن النية من بطلان التصرف؟

المادة تنص على أن البطلان يكون دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نية.

هل يطبق هذا الحكم إذا كان الشرط المانع نفسه باطلًا؟

لا، المادة تشترط أن يكون الشرط المانع صحيحًا وفقًا للمادة 617.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.