البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع انتهاء خدمة القاضي
- المادة 2 — نظام القضاء
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- المادة 44 — نظام القضاء
تحدد المادة مدة تجربة الملازم القضائي بسنتين ومن يعين قاضيًا ابتداءً بعام، وتمنح المعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي. 2- يكون من يعين من…
- المادة 46 — نظام القضاء
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.
- المادة 67 — نظام القضاء
تبين المادة أداة تنفيذ العقوبتين التأديبيتين: أمر ملكي لتنفيذ إنهاء خدمة القاضي، وقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة اللوم.
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
- المادة 69 — نظام القضاء
تعدد المادة ثمانية أسباب تنتهي بها خدمة عضو السلك القضائي، منها بلوغ سن السبعين والوفاة والاستقالة والعجز الصحي وإنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أ ـ بلوغه سن السبعين. ب ـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني. هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام. و ـ عجزه عن مباشرة…
- المادة 70 — نظام القضاء
تجعل المادة انتهاء خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، إلا في الوفاة والتقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم صلاحية الملازم القضائي خلال التجربة.
في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .