البحث في الأنظمة السعودية
8 نتيجة في موضوع إجراءات التوثيق والوكالات
- المادة 30 — نظام التوثيق
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 34 — نظام التوثيق
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- المادة 35 — نظام التوثيق
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- المادة 36 — نظام التوثيق
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- المادة 37 — نظام التوثيق
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.
- المادة 38 — نظام التوثيقعُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
- المادة 39 — نظام التوثيق
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
- المادة 40 — نظام التوثيقعُدّلت بموجب م/21
تنص المادة على أن أعمال التوثيق تكون في نماذج تعدها وزارة العدل أو الجهة الحكومية المعنية بالتنسيق معها، مع حفظ حق المتعاقدين في إضافة أي شرط لا يخالف النصوص النظامية.
1- تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. 2- يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية