البحث في الأنظمة السعودية
22 نتيجة في موضوع الشهادة والشهود
- المادة 11 — نظام الإثبات
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات…
- المادة 12 — نظام الإثبات
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19 — نظام الإثبات
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65 — نظام الإثبات
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66 — نظام الإثبات
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 3- يقدر الالتزام باعتبار…
- المادة 67 — نظام الإثبات
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3- فيما يخالف أو يجاوز ما…
- المادة 68 — نظام الإثبات
تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم…
- المادة 69 — نظام الإثبات
تبيّن المادة أن الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تُقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، كالوفاة والنكاح والنسب.
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1- الوفاة. 2- النكاح. 3- النسب. 4- الملك المطلق. 5- الوقف والوصية ومصرفهما.
- المادة 70 — نظام الإثبات
تشترط المادة لأهلية الشاهد بلوغ سن الخامسة عشرة وسلامة الإدراك، وتجيز سماع أقوال من دون هذا السن على سبيل الاستئناس.
1- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك. 2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
- المادة 71 — نظام الإثبات
توجب المادة على الشاهد الإفصاح عن علاقته بالخصوم ومصلحته، وتحدد من لا تُقبل شهادتهم، وتمنع الموظفين من الشهادة بالمعلومات السرية إلا بشروط.
1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. 2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما،…
- المادة 72 — نظام الإثبات
توجب المادة على طالب الإثبات بالشهود بيان الوقائع وعدد الشهود وأسماءهم، وتمنح الخصم الآخر حق النفي بالطريق نفسه، وتجيز للمحكمة استدعاء من تراه.
1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم. 2- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان…
- المادة 73 — نظام الإثبات
تقرر المادة أن من يطلب مهلة لإحضار شهوده يُمهل مرة واحدة، فإن لم يحضرهم بلا عذر مقبول أو أحضر من لا تثبت شهادته الواقعة فصلت المحكمة في الخصومة.
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
- المادة 74 — نظام الإثبات
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
- المادة 75 — نظام الإثبات
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى بحضور الخصوم ويُسمع كل شاهد منفرداً إلا لمقتضى معتبر، وأن غياب المشهود عليه لا يمنع سماعها وله الاطلاع على محضرها.
1- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. 2- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
- المادة 76 — نظام الإثبات
تجيز المادة للمحكمة عند اختلاف شهادة الشهود أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته منها، بشرط ألا يصل الاختلاف إلى التناقض.
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
- المادة 77 — نظام الإثبات
تنظم المادة مناقشة الشاهد: حق الخصوم والمحكمة في سؤاله، ومنع مقاطعته، وحق الاعتراض على الأسئلة، وحق الشاهد في الامتناع عن الإجابة مع بيان السبب.
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. 3- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو…
- المادة 78 — نظام الإثبات
توجب المادة تدوين الشهادة في محضر يتضمن بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجاباته عن الأسئلة.
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
- المادة 79 — نظام الإثبات
تمنح المادة الخصم المشهود عليه حق بيان ما يخل بالشاهد أو شهادته، وتجعل للمحكمة تقدير عدالة الشاهد دون حاجة إلى التزكية.
1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. 2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة…
- المادة 80 — نظام الإثبات
تقرر المادة أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- المادة 81 — نظام الإثبات
تجيز المادة لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يُعرض بعد على القضاء أن يطلب سماعه بدعوى مستعجلة، وتنظم شهود النفي واستعمال المحضر لاحقاً.
1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛…