البحث في الأنظمة السعودية
35 نتيجة في موضوع الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137 — نظام الأحوال الشخصية
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138 — نظام الأحوال الشخصية
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
- المادة 139 — نظام الأحوال الشخصية
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140 — نظام الأحوال الشخصية
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
- المادة 141 — نظام الأحوال الشخصية
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 2- ألا يكون…
- المادة 142 — نظام الأحوال الشخصية
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
- المادة 143 — نظام الأحوال الشخصية
تعزل المحكمة الوصي أو الولي إذا تخلف أحد شروط المادتين 140 و141، أو إذا قصر في واجباته أو تعذر قيامه بها.
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
- المادة 144 — نظام الأحوال الشخصية
لا تخل أحكام الباب الخامس من النظام بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- المادة 145 — نظام الأحوال الشخصية
يجوز للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده بحسب النص.
للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
- المادة 146 — نظام الأحوال الشخصية
يلتزم الوصي بما أُسند إليه في الوصية، إلا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
- المادة 147 — نظام الأحوال الشخصية
يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مع مراعاة المادتين 17 و18.
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
- المادة 148 — نظام الأحوال الشخصية
تنظم المادة الوصاية عند تعدد الأوصياء: يشتركون إذا عينوا في وصية واحدة أو في وصايا لا يعلم المتأخر منها، ويكون للأخير إذا عين الأب شخصاً ثم آخر.
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي: 1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء. 2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من…
- المادة 149 — نظام الأحوال الشخصية
للمحكمة أن تضم إلى الوصي شخصاً أو أكثر إذا عجز أو احتاج لمعين أو كان ذلك لمصلحة القاصر، ولها عزل الأوصياء أو أحدهم لمصلحة القاصر.
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر. 2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
- المادة 150 — نظام الأحوال الشخصية
لا تنفذ الوصاية إلا بقبول الوصي، ومباشرته أعماله قبول ضمني، ولصاحب المصلحة طلب إعذاره، وللمحكمة إمهاله مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية. 2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه…
- المادة 151 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة للأب عزل الوصي متى شاء، وللوصي التنحي في حياة الموصي، وتلزمه بطلب التنحي من المحكمة إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
1- للأب عزل الوصي متى شاء. 2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
- المادة 152 — نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يكن للقاصر وصي أو عُزل وصيه، تعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعيّن المحكمة الأم وليًّا على ماله.
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
- المادة 153 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة للمحكمة تعيين ولي مؤقت على القاصر لمدة محددة أو لأداء مهمة معينة، متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
- المادة 154 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة للمحكمة عزل الولي الذي عينته إذا اقتضت مصلحة القاصر، وتسمح للولي بطلب التنحي، وللمحكمة قبول الطلب أو تأجيله مراعيةً مصلحة القاصر.
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
- المادة 155 — نظام الأحوال الشخصية
توجب المادة على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.