البحث في الأنظمة السعودية
30 نتيجة في موضوع الوصية
- المادة 189 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة أن يكون الموصى به عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وتجعل الشائع شاملاً لجميع أموال الموصي وقت وفاته.
1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً. 2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
- المادة 190 — نظام الأحوال الشخصية
تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازه منهم.
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
- المادة 191 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له. 2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
- المادة 192 — نظام الأحوال الشخصية
تبيّن المادة كيف تُحسب الوصية بمنفعة عين من ثلث التركة: بقيمة العين إن كانت مؤبدة أو مطلقة أو مدى الحياة، وبقيمة المنفعة إن كانت مؤقتة.
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي: 1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
- المادة 193 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة حالات عودة المنفعة الموصى بها إلى مالك العين، وتجعل للوصية المؤبدة أو المطلقة بالمنفعة لجهة لا يظن انقطاعها حكم الوقف.
1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية: أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة. ج- إذا انقطع الموصى له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها. 2-…
- المادة 194 — نظام الأحوال الشخصية
إذا كانت الوصية بسهم شائع وفي التركة دين أو مال غائب، يأخذ الموصى له سهمه من الحاضر، ثم من كل ما يحضر لاحقاً، ما لم يُتفق على خلافه.
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
- المادة 195 — نظام الأحوال الشخصية
يستحق الموصى له بمثل نصيب وارث قدر نصيب الوارث المعين، أو نصيب أقل الورثة ميراثاً إن لم يُعيَّن، مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. 2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل…
- المادة 196 — نظام الأحوال الشخصية
تعدد المادة خمس حالات تبطل بها الوصية: رجوع الموصي، ووفاة الموصى له المعين قبله، ورده الوصية، والقتل المانع من الإرث، وتلف الموصى به أو استحقاقه.
تبطل الوصية في الحالات الآتية: 1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. 2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. 3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. 4- قتل الموصى له…
- المادة 198 — نظام الأحوال الشخصية
ترتب المادة الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم المتعلق بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: 1- تجهيز الميت بالمعروف. 2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة. 3- تنفيذ الوصية. 4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
- المادة 202 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.