البحث في الأنظمة السعودية
12 نتيجة في موضوع نطاق النظام البحري وجنسية السفينة
- المادة 1 — النظام البحري التجاري
تعرّف المادة 39 مصطلحًا يقوم عليها النظام البحري التجاري، كالسفينة والمجهز والناقل والشاحن وسند الشحن والربان والبحار والتأمين البحري والحطام والوحدة الحسابية.
لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: النظام البحري التجاري. 2- الوزير: وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام. 3- الهيئة: هيئة النقل العام. 4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. 5-…
- المادة 2 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام البحري التجاري على السفن السعودية والأجنبية الراسية في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثني السفن الحربية وسفن الخدمة العامة إلا في التصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة.
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر…
- المادة 3 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة سريان أحكام المال المنقول على السفينة، مع مراعاة أحكام النظام، عدا حكم تملك المنقول بالحيازة وما ورد بشأنه نص خاص.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.
- المادة 4 — النظام البحري التجاري
تشترط المادة لاكتساب السفينة الجنسية السعودية تسجيلها في أحد موانئ المملكة وملكيتها كاملة لسعودي، أو أغلبية الحصص لسعوديين في الملكية الشائعة، وللرئيس تعديل نسبة التملك.
تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة…
- المادة 5 — النظام البحري التجاري
توجب المادة على كل سفينة سعودية رفع علم المملكة، ولا تجيز رفع علم غيره إلا فيما يجري فيه العرف البحري أو لتجنب خطر محقق أو الأسر.
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
- المادة 6 — النظام البحري التجاري
تقصر المادة نشاط القطر والإرشاد والتموين في مناطق المملكة البحرية والنقل الساحلي بين موانئها على السفن السعودية، وتجيز للرئيس استثناء السفن الأخرى بترخيص لمدة محددة.
لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعملٍ أو أكثر من تلك الأعمال, وذلك لمدة زمنية…
- المادة 93 — النظام البحري التجاري
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
- المادة 117 — النظام البحري التجاري
تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.
تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.
- المادة 253 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة تطبيق أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتعديلاتها على عقود النقل المتعدد الوسائط.
تطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية, وتعديلاتها.
- المادة 389 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية التي صدقت عليها، ولا بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها، كما لا يخل بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- المادة 390 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن الرئيس يصدر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يصدر الرئيس -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 391 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية وكل ما يتعارض معه.
عمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ, ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6…