المادة 147 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (147) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعاقب المادة كل تاجر يخالف مقتضى المادة 5 بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من عشرة إلى خمسين جنيها، بحسب جريمته وحاله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبة التي أحالت إليها المادة 5.
والمادة 5 توجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، وتقرر أنه إذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
العقوبة في هذه المادة:
- الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر،
- أو غرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها.
معيار التقدير: على حسب مقتضى جريمته وحاله. فالعقوبة ليست ثابتة، بل تقدر بحسب جسامة الفعل وظروف التاجر.
فهذه المادة هي الجزاء العام لمخالفة واجب الأمانة التجارية، بينما تعالج مواد أخرى في فصل العقوبات صورا خاصة بعقوبات خاصة، كعقوبة الصراف الذي يتعامل بالنقود الزائفة في المادة 146 قبلها.
والغرامة مقدرة بالجنيه، وهو ما يعكس زمن صدور النظام. وتأتي المادة 148 بعدها لتعاقب أمناء النقل والبيع والحفظ على الحيلة أو الخيانة في إتلاف البضائع المؤتمنة أو إضاعتها.
إذا تعرضت لغش أو تدليس من تاجر، أو وُجه إليك اتهام بذلك، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا الجزائية والتجارية.
مثال عملي
تاجر في جدة يبيع عسلا مخلوطا بالسكر على أنه عسل طبيعي خالص. هذا غش يخالف المادة 5، فيعاقب بحسب هذه المادة بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة، بحسب جريمته وحاله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 147 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة التاجر الذي يغش أو يدلس؟
الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها، على حسب مقتضى جريمته وحاله.
ما الأفعال التي تشملها المادة 5؟
الغش والتدليس والاحتيال والغبن والغرر والنكث وكل ما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

