Article 19 of the Saudi Competition Law
المادة 19 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
3 - إن عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
4 - ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.
5 - يصدر المجلس قراراً يحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيًّا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه هي مادة العقوبات الرئيسة في نظام المنافسة:
1. مخالفة أي حكم من أحكام المواد 5 و6 و7 و11، مع عدم الإخلال بالمادة 24 (التي تعاقب أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة على إفشاء الأسرار بغرامة لا تتجاوز مليون ريال):
- غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة.
- أو ما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
- وللجنة في حالات تقدرها أن تستعيض عن ذلك بغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
2. مخالفة المادة 16 (عرقلة مأموري الضبط أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها): غرامة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو ما لا يتجاوز 5 ملايين ريال عند استحالة تقديرها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بعقوبة الفقرة 1.
3. العود: إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى.
4. النشر: يُنشر القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو في وسيلة إعلامية مناسبة، بعد أن يكتسب الحكم صفة القطعية أو يصبح القرار نهائياً.
5. يحدد المجلس بقرار الحالات التي يكون فيها النشر جوازياً، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
وتقرر المادة 20 غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، وتختص لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 18 بإيقاع العقوبات. لتقدير الموقف في قضية معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 5
تحظر المادة الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو تؤدي إليه، كتحديد الأسعار وتقسيم الأسواق والتواطؤ في العطاءات.
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــل
- Article 6
تحظر المادة على المنشأة المهيمنة في السوق إساءة استغلال وضعها للإخلال بالمنافسة، كالبيع بأقل من التكلفة وفرض أسعار إعادة البيع والتمييز ورفض التعامل.
يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي: 1- بيع ا
- Article 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
- Article 11
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا
- Article 16
تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخ
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
More articles on Penalties for Violating the Competition Law
- Article 20
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام
- Article 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

