Article 22 of the Saudi Competition Law
المادة 22 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي:
1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر؛ تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.
2 - ظروف المخالفة وملابساتها.
3 - جسامة المخالفة.
4 - آثار المخالفة.
وذلك في كل حالة على حدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
العقوبات في نظام المنافسة تضع حداً أعلى (مثل «لا تتجاوز»)، وهذه المادة تبين المعايير التي تُراعى عند تحديد العقوبة أو التدبير في كل قضية. وتنطبق على:
- المادة 19: غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 و16، والعود، والنشر.
- المادة 20.
- المادة 21: تدابير إزالة المخالفة كالتصرف في الأصول والغرامة اليومية والإغلاق المؤقت.
المعايير:
- تعدد أنشطة المنشأة: إذا كانت للمنشأة أنشطة متعددة ومتباينة، تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة. فلا يُنظر إلى كل أنشطة المنشأة إذا كانت المخالفة في نشاط واحد.
- ظروف المخالفة وملابساتها.
- جسامة المخالفة.
- آثار المخالفة.
ويؤكد النص أن ذلك يكون في كل حالة على حدة، أي أن تقدير العقوبة فردي بحسب وقائع كل قضية، لا بقاعدة ثابتة.
ولا تحدد المادة وزناً لكل معيار، ولا نسباً للتخفيف أو التشديد. وفيما يتعلق بالتسوية وعدم الإحالة للمنشأة التي تكشف شركاءها فذلك تتناوله المادة 23. للمنشأة التي تواجه عقوبة وتريد عرض ظروفها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- Article 20
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام
- Article 21
تجيز المادة للمجلس تكليف المخالف بإزالة المخالفة، وبعد قرار اللجنة إلزامه بالتصرف في أصول أو أسهم، أو بغرامة يومية حتى 10 آلاف ريال، أو إغلاقه مؤقتاً حتى 30 يوماً.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام: 1- تكليف
More articles on Penalties for Violating the Competition Law
- Article 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- Article 20
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

